الشيخ علي المشكيني
153
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو لاط البالغ بالصبيّ موقباً قُتل البالغ ، وادّب الصبيّ ؛ وكذا لو لاط بمجنون . ولو لاط بعبده حُدّا قتلًا أو جلداً ، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه ، دون المولى . ولو لاط مجنون بعاقل حَدّ العاقل ، وفي ثبوته على المجنون قولان ، أشبههما السقوط . ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ولو لاط بمثله كان الإمام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدّهم . وكيفيّة إقامة هذا الحدّ القتل إن كان اللواط إيقاباً ، وفي رواية : « إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد » . والأوّل أشهر . ثمّ الإمام مخيّر في قتله بين ضربه بالسيف ، أو تحريقه ، أو رجمه ، أو إلقائه من شاهق ، أو إلقاء جدار عليه ، ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه .